أمر عدد 1162 لسنة 2006 مؤرخ في 13 أفريل 2006 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،

بعدالإطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانونالأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000المؤرخ في 13 جوان 2000 وخاصة الفقرة الثانية من الفصل 4 منه،

وعلى القانونعدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1984وخاصة الفصل 76 منه المتعلق بإحداث مدرسة الأركان،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعدوللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أوتممته،

وعلى مجلة الأوسمة الصادرة بالقانون عدد 80 لسنة 1997 المؤرخ في أوّلديسمبر 1997، مثلما تم تنقيحها بالقانون عدد 31 لسنة 1998 المؤرخ في 11 ماي 1998،

وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر عدد 750 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الحرس الوطني المنقح بالأمر عدد 178لسنة 1989 المؤرخ في 18 جانفي 1989 وبالأمر عدد 1012 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أوّل أفريل 1991 المتعلقبالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصةالأمر عدد 2332 لسنة 2004 المؤرخ في 4 أكتوبر 2004،

وعلى الأمر عدد 1397لسنة 1994 المؤرخ في đôi mươi جوان 1994 المتعلق بضبط سلّم الوظائف الوطني وكذلك شروطتنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،

وعلى الأمر عدد 1706لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهنيوعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسساتالعمومية ذات الصبغة الإدارية المنقح والمتمم بالأمر عدد 1086 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان 1995،

وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلقبمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،

وعلى الأمر عدد 130لسنة 1997 المؤرخ في 18 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي للعسكريين وقواتالأمن الداخلي،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلقبضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات العمومية المحليةوالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المنقح والمتمم بالأمر عدد 2338 لسنة 2003المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 2381 لسنة 1999 المؤرخ في 27أكتوبر 1999 المتعلق بإحداث المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي وضبط مهامهاوتنظيمها الإداري والمالي،

وعلى الأمر عدد 1799 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 المتعلق بضبط شروط تفويض الوزير المكلف بالداخلية لسلطته أو حق الإمضاء فيالمادة التأديبية،

وعلى الأمر عدد 1006 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أفريل 2002المتعلق بإحداث مؤسسة للتعليم العالي العسكري تسمّى "المدرسة الحربيةالعليا"،

وعلى الأمر عدد 61 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003 المتعلقبتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية المنقح والمتممبالأمر عدد 97 لسنة 2003 المؤرخ في 22 ماي 2003 والأمر عدد 64 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 والأمر عدد 82 لسنة 2004 المؤرخ في 5 جوان 2004،

وعلى الأمرعدد 2262 لسنة 2003 المؤرخ في 4 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط الإطار العام المنظملمراحل التكوين الأساسي للضباط بمؤسسات التعليم العالي العسكري،

وعلى رأيوزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الباب الأول - أحكام عامة

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمرالنظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني.

الفصل 2 ـ إن سلك الحرسالوطني قوة عمومية مدنية مسلحة وهي وقائية وزجرية مكلفة، في الحدود الترابيةالراجعة لها بالنظر، بالمحافظة على النظام العمومي والسهر على أمن الأفرادوالممتلكات بصفة عامة وحماية الحدود البرية والبحرية وبالمرور وتأمين الطرقاتوالطرقات السيارة ومراقبتها وبالأمن العمومي وبمعاينة الجرائم والبحث عن مرتكبيهاوإجراء الأبحاث العدلية وفق ما تقتضيه الإجراءات القانونية، والقيام بكل ما تستوجبههذه المهام من أعمال فنية تدخل في نطاق الاختبارات الجنائية والتحريات الأمنيةوالمساعدة على تنفيذ الأحكام القضائية والتراتيب الإدارية والاستعلام عن كل ما يتصلبميادين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبالأمن السياحيوبمراقبة المواد المتفجرة والخطرة وبالتعبئة والتجنيد والتدخل بالدرجة التصاعديةالأولى والثانية بكامل تراب الجمهورية.

الفصل 3 ـ يتكون سلك أعوان الحرسالوطني من الهيئات التالية :

- هيئة الضباط.

وتتكون من الضباط القادةوالضباط السامين والضباط الأعوان.

- هيئة ضباط الصف.

- هيئةالرقباء.

توزع الرتب المنتمية إلى الهيئات المنصوص عليها بالفقرة الأولى منهذا الفصل حسب الأصناف والأصناف الفرعية المبينة بالجدول التالي[i]:

الهيئة

الرتب

الأصناف

الأصناف الفرعية

هيئة الضباط

الضباط القادة

أمير لواء

أ

أ 1

الضباط السامون

عميد

أ

أ 1

عقيد

أ

أ 1

مقدم

أ

أ 1

رائد

أ

أ 1

الضباط الأعوان

نقيب

أ

أ 2

ملازم أول

أ

أ 2

ملازم

أ

ا2

هيئة ضباط الصف

وكيل أول

ب

وكيل

ب

عريف أول

ج

عريف

ج

هيئة الرقباء

رقيبأول

د

رقيب

د

الفصل 4 ـ تشتمل كل رتبة من رتب سلك أعوان الحرس الوطني المنصوص عليها بالفصل 3 من هذاالأمر على الدرجات التالية[2] :

الرتب

عدد الدرجات

أمير لواء مأمير

16

عميد

16

عقيد

17

مقدم

20

رائد

21

نقيب

22

ملازم أول

25

ملازم

25

وكيل أول

20

وكيل

25

عريف أول

20

عريف

25

رقيب من الصنف الأعلى

22

رقيب أول

23

رقيب

25

الفصل 5 ـ تقدر المدة الواجب قضاؤها للارتقاء إلىالدرجة الموالية بسنة واحدة، بالنسبة إلى الدرجات 2 و3 و4، وبسنتين بالنسبة إلىبقية الدرجات. غير أنه بالنسبة إلى الرتب غير المفتوحة للمترشحين الخارجيين ضبطتمدة التدرج بسنتين.

الفصل 6 ـ يسند إلى الأعوان الذين تابعوا بنجاح مرحلةتكوين مستمر، وفق أحكام تضبط بأمر، تدرج في حدود درجتين في الأقدميةبرتبتهم.

الفصل 7 ـ يرتب العون، المنتفع بترقية، في الدرجة الموافقة للمرتبالأساسي الأصلي الذي يفوق مباشرة ما كان يتقاضاه في الدرجة السابقة.

لا يمكنأن تقل الزيادة المتأتية من الترقية عن الامتياز الذي كان سيحصل عليه العون من تدرجعادي ضمن وضعيته السابقة.

الفصل 8 ـ تضبط بقرار من الوزير المكلف بالداخليةشروط وكيفية إجراء المناظرات، بالاختبارات أو بالشهائد أو بالملفات، والامتحاناتالمهنية. وتفتح المناظرات والامتحانات المهنية ويعين أعضاء لجانها بقرار من الوزيرالمكلف بالداخلية.

الفصل 9 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 24 من القانون الأساسيالعام لقوات الأمن الداخلي، لا يمكن لأي شخص أن ينتدب بهيئات سلك أعوان الحرسالوطني :

- إذا لم يتضح بعد الفحوص الطبية والاختبارات النفسية أنه قادر علىمباشرة أي نشاط بالليل والنهار بكامل تراب الجمهورية،

- إذا لم يتضح أن جملةحدة بصره تبلــغ خمسة عشــر من عشرين (15/20) على الأقل للعينين قبل إصلاح النظربالنظارات،

- إذا لم يبلغ طول القامة مترا وسبعين سنتمترا (1,70 م) علىالأقل بالنسبة إلى الذكور ومترا وخمسة وستين سنتمترا (1,65 م) على الأقل بالنسبةإلى الإناث.

الفصل 10 ـ يمكن للوزير المكلف بالداخلية الاستثناء من شرط السنالقصوى المحدّدة للانتداب بكل رتبة، في حدود سنة واحدة، ومن شرط القامة، في حدودخمس سنتمترات (5 صم)، حسب حاجة الإدارة أو مراعاة لحالات خاصة لأشخاص أدّوا خدماتجليلة للوطن.

يتمتع المترشحون، الذين أدّوا الخدمة العسكرية وتحصلوا علىشهادة حسن السيرة من مصالح وزارة الدفاع الوطني باستثناء من شرط السن القصوىللانتداب، في حدود سنة واحدة. كما يتم اعتبار هذه الشهادة ضمن مقاييس المشاركة فيمناظرات القبول بمراحل التكوين الأساسي، وتعتبر أيضا ضمن المقاييس رخصة السياقة منالصنف "ب".

الفصل 11 ـ يخضع أعوان سلك الحرس الوطني لتربص حددت مدته كما يلي:

أ‌- سنةواحدة:

- بالنسبة إلى الأعوان المتخرجين من مدرسة تكوينتابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو مصادق عليها من قبل الوزير المكلفبالداخلية والمنتدبين عن طريق التسمية المباشرة،

- بالنسبة إلى الأعوانالذين تمت تسميتهم برتبة معينة بعد أدائهم لعمل مدني فعلي لمدة عامين على الأقلبصفة عون وقتي أو عون متعاقد.

ب‌- سنتان:

- بالنسبة إلى الأعوانالذين تمت ترقيتهم إلى رتبة أعلى، إما إثر متابعة مرحلة تكوين، أو إثر المشاركةبنجاح في مناظرة داخلية أو اجتياز امتحان مهني بنجاح،

- بالنسبة إلى الأعوانالذين تمت ترقيتهم عن طريق الاختيار.

بانتهاء مدة التربص المشار إليهابالفقرة الأولى من هذا الفصل يتم، إما ترسيم الأعوان المتربصين أو تمديد تربصهملمدة سنة على الأكثر،

إما إرجاعهم إلى رتبتهم الأصلية، ويعتبرون في هذه الحالةكأنهم لم يغادروها قط، وإما رفتهم إذا كانوا غير تابعين للسلك.

لا يخضع لشرطالتربص الأعوان الذين شملتهم الترقية إلى رتبة لا تخوّل أحكام هذا الأمر الانتداببها للمترشحين الخارجيين.

يعفى من شرط التربص المترشحون الداخليون للترقيةإلى رتبة وكيل.

يتم ترسيم العون المتربص بناءا على تقرير من رئيسه المباشريتضمن تقييما للأداء المهني للعون ولسلوكه طيلة مدة التربص.

البابالثاني - مجلس الشرف للحرس الوطني

الفصل 12 ـ يبدي مجلس الشرف للحرسالوطني رأيه في جميع المواضيع التي يعرضها عليه الوزير المكلف بالداخلية وخاصة منهاما يتعلق بسمعة وشرف السلك ومعنوياته وهو مؤهل للنظر في مواد الانتداب والترسيموالترقية والتأديب بالنسبة إلى كافة أعوان الحرس الوطني.

الفصل 13 (جديد) [ii] يترأس مجلس الشرف المدير العام آمر الحرس الوطني أو من ينيبه عنه للغرض سواء المتفقد العام للحرس الوطني أو من المديرين العامين لهياكل الإدارة العامة للحرس الوطني.

يتركب مجلس الشرف من المتفقد العام للحرس الوطني والمديرين العامين للحرس الوطني ومدير إدارة الدراسات والتخطيط الاستراتيجي والتعاون الدولي ومدير إدارة الاستعلامات والأبحاث ومدير إدارة الموارد البشرية، أو من ينوبهم بصفتهم أعضاء، ويكون نواب المتفقد العام والمديرين العامين بخطة مدير إدارة مركزية ونواب المديرين بخطة كاهية مدير إدارة مركزية ويتم تعيينهم من قبل الوزير المكلف بالداخلية باقتراح من المدير العام آمر الحرس الوطني.

يضاف إلى مجلس الشرف، عندما يجتمع بصفته مجلس ترقية أو تأديب، عونان تابعان لنفس هيئة العون الذي يهمه الأمر، يتم اختيارهما واختيار نائبين لهما بالقرعة من بين الأعوان المرسمين والمدرجين بقائمات سنوية يعدها المدير العام للمصالح المشتركة للحرس الوطني ويتم تحرير محضر في ذلك.

تتولى الإدارة العامة للمصالح المشتركة للحرس الوطني مهام كتابة المجلس.

ينعقد اجتماع مجلس الشرف بصفة قانونية بحضور نصف أعضائه على الأقل وحضور النائبين عن الأعوان عند اجتماعه بصفة مجلس ترقية أو تأديب.

يبدي مجلس الشرف رأيه بأغلبية الأصوات، وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 14 ـ يجتمع مجلس الشرف بدعوة من رئيسهعلى أن يجتمع مرة واحدة على الأقل كل سنة بصفته مجلس ترقية.

البابالثالث–الترقية

الفصل 15 ـ يمكن للوزير المكلف بالداخلية أن يأذن،حسب حاجيات الإدارة، باعتماد مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية أو بفتحمناظرات داخلية لترقية الأعوان من رتبة إلى رتبة أعلى بالنسبة إلى من لهم الأقدميةالدنيا المنصوص عليها بالأبواب السادس والسابع والثامن من هذا الأمر.

الفصل 16ـ تعدّ الإدارة، في إطار الترقية بمختلف أساليبها إلى كل رتبة، قائمات الأعوانالمؤهلين للترقية إما باعتماد مراحل التكوين أو إثر النجاح في مناظرات داخلية أوبالاختيار بالنسبة إلى الأعوان الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لذلك والمسجلينبقائمة الكفاءة للترقية بالاختيار.

الفصل 17 ـ لا يجوز إعداد أكثر من قائمةكفاءة واحدة بالنسبة إلى كل رتبة بعنوان كل سنة، ويتم إعداد قائمة الكفاءة للترقيةبالاختيار بمجرد انتهاء السنة المعنية.

الفصل 18 ـ تسجل أسماء المرشحين علىقائمة الكفاءة للترقية بالاختيار حسب الجدارة وعلى أساس المقاييس التالية:

1- الاقتراحات المعللة : تتضمن اقتراحات الرؤساء المباشرين للأعوانالتنصيص على إحدى الملاحظات التالية :

- ممتاز،

- حسن جدا،

- حسن،

- فوق المتوسط،

- متوسط،

- دون المتوسط.

2- المؤهلات الشخصية، وتتضمن:

- كيفية الانتداب بالرتبة التي هي دون رتبةالترقية مباشرة،

- الأقدمية في الرتبة،

- مراحل التكوين المستمر التيتابعها المرشح منذ تسميته بالرتبة التي هي دون رتبة الترقية مباشرة،

- الأقدمية العامة في السلك،

- الشهائد العلمية التي يحملها العون.

3- المؤهلات المهنية، وتتضمن:

- معدّل الأعداد المهنية للثلاث سنوات الأخيرةالسابقة للسنة التي أعدت بعنوانها قائمة الكفاءة،

- المسؤولية المضطلع بهاالعون،

- جدارة العون بتحمل مسؤولية أعلى، ويتم تقديرها من قبل الرئيسالمباشر للعون أو إثر متابعته لمرحلة تأهيل وظيفي وقيادي وفق إحدى الملاحظاتالتالية :

· مقتدر،

· يستوعب وقابل للتحسن،

· متوسطالإمكانيات

- الأوسمة ومكافآت الامتياز التي تحصل عليها العون أثناء فترةانتمائه إلى الرتبة التي هي دون رتبة الترقية مباشرة.

4- التأديب :

لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا العقوبات غير الممحوّة المسلطة أثناء فترةالانتماء إلى الرتبة التي هي دون رتبة الترقية مباشرة.

5- تقدير المديرالعام آمر الحرس الوطني لأهلية العون للترقية.

6- الصفات الذاتية والسلوكيةوالعلائقية.

تضبط كيفية إسناد الأعداد بعنوان المقاييس المنصوص عليها بهذاالفصل بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.

الفصل 19 ـ تعرض قائمات الترقية،بمختلف أساليبها، من رتبة إلى رتبة أعلى على مجلس الشرف لإبداء رأيهفيها.

الفصل 20 ـ يضبط الوزير المكلف بالداخلية نهائيا القائمات المنصوصعليها بالفصل 19 من هذا الأمر.

الفصل 21 ـ يختم الوزير المكلف بالداخليةقائمات الأعوان الذين ستتم ترقيتهم، وفق مختلف أساليب الترقية، وتسجل أسماؤهم حسبنفس الترتيب الوارد:

- بالنتائج النهائية للاختبارات المجراةإثر متابعةمراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية،

- بالنتائج النهائية للمناظراتالداخلية،

- بقائمة الكفاءة النهائية للترقية بالاختيار.

الفصل 22– فقرة أولى جديدة – نقحت بمقتضى الأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة، يمكن أن يسند، بصفة استثنائية، تدرّج بدرجة أو عدة درجات أقدمية في الرتبة إلى الأعوان الذين أصيبوا بجروح خطيرة أو قاتلة أثناء مباشرتهم لمهامهم، كما يمكن أن تتم تسميتهم بالرتبة التي تفوق رتبتهم مباشرة.

تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على الأعوان الذين يمتازونبشجاعتهم وإخلاصهم لفائدة المصلحة العامة.

يسند التدرج وتتم الترقية،المنصوص عليهما بهذا الفصل، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية. ويسري مفعول التدرجأو الترقية بداية من تاريخ القرار.

الفصل 23 ـ يتمتع العون بتخفيض فيالأقدمية المطلوبة للترقية من رتبة إلى رتبة أعلى، مرة واحدة طيلة حياته المهنية،وفق الشروط التالية:

- بسنتين (2) بالنسبة إلى الأعوان المحرزين على شهادةالماجستير أو على شهادة معادلة لها وإلى الأعوان الحاملين لشهادة المدرسة العليالقوات الأمن الداخلي أو لشهادة المدرسة الحربية العليا،

- بسنة واحدة (1)بالنسبة إلى الأعوان الحاملين لشهادة مدرسة الأركان.

الفصل 24 ـ تخضعالترقية إثر النجاح في مراحل التكوين إلى أحكام تضبط بأمر.

البابالرابع - وسام الشرف ومكافآت الامتياز

الفصل 25 ـ يشتمل وسام الشرفومكافآت الامتياز التي يمكن إسنادها إلى أعوان الحرس الوطني الذين يتميزون أثناءالقيام بمهامهم بشجاعتهم أو بإخلاصهم على ما يلي:

أ‌- وسام الشرف :

وسام الشرف لقوات الأمن الداخلي صنفان :

- وسام الشرف لقوات الأمنالداخلي من الصنف الأول،

- وسام الشرف لقوات الأمن الداخلي من الصنفالثاني،

ب ـ مكافآت الامتياز [iii]:

تضبط مكافآت الامتياز وتحدد السلطة التي لها حق منحها لفائدة أعوان سلك الحرس الوطني وفقا لبيانات الجدول التالي:

      السلطة

المكافأة

الوزير المكلف بالداخلية

المدير العام آمر الحرس الوطني

المديرون العامون

المديرون

رؤساء الإدارات الفرعية ورؤساء المناطق وآمرو الأفواج

معلقة شرف

*

شهادة رضا

*

*

*

رسالة تشجيع

*

*

*

*

رسالة استحسان

*

*

*

*

*

الفصل 26ـ يتمتع أعوان سلك الحرس الوطني الذين يمنحون وسام الشرف لقوات الأمن الداخليبصنفيه بتخفيض في المدة المطلوبة للتدرج في سلم الدرجات بسنة واحدة بالنسبة إلى كلصنف.

الفصل 27 ـ يتمتع أعوان سلك الحرس الوطني الذين يمنحون مكافآت الامتيازالمشار إليها بالفقرة الفرعية "ب" من الفصل 25 من هذا الأمر بتخفيض في المدةالمطلوبة للتدرج في سلم الدرجات يضبط كما يلي:

- معلقةالشرف: 8أشهر،

- شهادة الرضا : 4 أشهر،

- شهادةالتشجيع: شهران،

- شهادةالاستحسان: شهر واحد.

في صورة تعدد مكافآت الامتياز من أجل نفس السبب يتماعتبار مكافأة الامتياز الممنوحة من قبل السلطة الأعلى.

البابالخامس - التأديــب
الفصل 28 ـ يمكن للوزير المكلف بالداخلية أن يفوّض،إلى أعوان سلك الحرس الوطني من صنفي "أ1" و"أ2" المشار إليهم بهذا الأمر، سلطتهالتأديبية لاتخاذ العقوبات من الدرجة الأولى، ويمكن له أن يفوّض إلى المدير العامآمر الحرس الوطني حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس الشرف للحرس الوطني والقراراتالتأديبية المتضمنة لعقوبات من الدرجة الثانية باستثناء عقوبتي الحط من الرتبةوالعزل.

الفصل 29 ـ تحدد مدة عقوبتي الإيقاف البسيط والإيقاف الشديد المشارإليهما بالقانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي كما يلي :

- من يوم واحدإلى ثلاثين (30) يوما بالنسبة إلى الإيقاف البسيط،

- من يوم واحد إلى ثلاثين (30) يوما بالنسبة إلى الإيقاف الشديد.

الفصل 30 ـ لا تنجر عن خطئ تأديبيإلا عقوبة تأديبية واحدة. وفي صورة تعدد العقوبات من الدرجة الأولى من أجل نفسالخطأ لا تعتبر إلا العقوبة المسلطة من قبل السلطة الأعلى.

الفصل 31 ـ يبديمجلس الشرف المجتمع بصفته مجلس تأديب رأيه، بعد التداول في العقوبة المتجهتسليطها.

الفصل 32 ـ يمكن للوزير المكلف بالداخلية، بعد استشارة مجلس الشرف،أن يقرر محو العقوبات من الدرجتين الأولى والثانية باستثناء عقوبة العزل، بناءا علىطلب من المعني بالأمر وبعد مضي ثلاث سنوات، بالنسبة إلى العقوبات من الدرجة الأولى،ومضي خمس سنوات بالنسبة إلى العقوبات من الدرجة الثانية.

البابالسادس - هيئة الضباط

القسم الأول–المشمولات

الفصل 33 ـضباط الحرس الوطني بمختلف رتبهم مكلفون بما يلي :

- قيادة وتأطير وتنشيطوحدات الحرس الوطني الإدارية منها والميدانية،

- إدارة وتنسيق خدمات وحدة أومجموعة وحدات للحرس الوطني،

- مباشرة وظائف الضابطة العدلية والإدارية وفقالتشريع النافذ،

- القيام بمأموريات التفقد والمراقبة لوحدات الحرسالوطني.

القسم الثاني - الضباط القادة : أمراء اللواء

الفصل 34ـ يسمّى أمراء اللواء بالاختيار، بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالداخلية فيحدود الخطط المقرر تسديد شغورها، من بين العمداء الذين باشروا بصفة فعلية مدة سنتين (2) على الأقل برتبتهم والمسجلين، حسب الجدارة، بقائمة الكفاءة.

القسمالثالث - الضباط السامون

الفقرة الأولى–العمداء

الفصل 35ـ يسمى العمداء بالاختيار، بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالداخلية في حدودالخطط المقرر تسديد شغورها، من بين العقداء الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (4)سنوات على الأقل برتبتهم والمسجلين، حسب الجدارة، بقائمة الكفاءة.

الفقرةالثانية–العقداء

الفصل 36 ـ يسمى العقداء بالاختيار، بمقتضى أمرباقتراح من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، من بينالمقدمين الذين باشروا بصفة فعلية مدة ثلاث (3) سنوات على الأقل برتبتهم والمسجلين،حسب الجدارة، بقائمة الكفاءة.

الفقرة الثالثة–المقدمون

الفصل 37ـ تسند الترقية إلى رتبة مقدم، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخططالمقرر تسديد شغورها، من بين الروّاد الذين باشروا بصفة فعلية مدة ثلاث (3) سنواتعلى الأقل برتبتهم والمسجلين، حسب الجدارة، بقائمة الكفاءة.

الفقرةالرابعة–الروّاد

الفصل 38 ـ تسند الترقية إلى رتبة رائد، بقرار منالوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، من ضمن قائمات الأعوانالمؤهلين للترقية، كما يلي:

‌أ- إلى النقباء الذين باشروا بصفة فعلية مدةأربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمرالمخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم،

‌ب- إلى النقباء الذين شاركوا بنجاح فيمناظرة داخلية بالاختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبتهمفي تاريخ المناظرة،

‌ج- بالاختيار من بين النقباء الذين باشروا بصفة فعليةمدة ست (6) سنوات على الأقل برتبتهم.

القسم الرابع - الضباطالأعوان

الفقرة الأولى–النقباء

الفصل 39 ـ تسند الترقية إلىرتبة نقيب، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها،من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي :

‌أإلى الملازمين الأولالذين باشروا بصفة فعلية مدة ثلاث (3) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاحإحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم،

‌بإلىالملازمين الأول الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات وباشروا بصفةفعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة،

‌جبالاختيار من بين الملازمين الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة ست (6) سنوات علىالأقل برتبتهم.

الفقرة الثانية - الملازمون الأول

الفصل 40 ـتتم تسمية الملازمين الأول، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقررتسديد شغورها، كما يلي :

‌أ- من بين الملازمين الذين باشروا بصفة فعلية مدةسنتين (2) على الأقل برتبتهم،

‌ب- عن طريق التسمية المباشرة، من بينالمترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي بمدرسة تابعة لوزارة الداخليةوالتنمية المحلية أو مصادق عليها من قبل الوزير المكلف بالداخلية،

‌ج- عنطريق المناظرة الخارجية بالاختبارات من بين المترشحين الذين أتموا بنجاح مرحلةدراسات عليا لا تقلّ مدتها عن خمس (5) سنوات بعد الباكالوريا، في إحدى الاختصاصاتالتقنية، على أن لا تتجاوز سنهم الثلاثين (30) سنة في تاريخ أوّل جانفي من سنةالمناظرة. ويحدّد قرار فتح المناظرة الاختصاص أو الاختصاصاتالمطلوبة.

الفقرة الثالثة–الملازمون

الفصل 41 ـ يسمّىالملازمون، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها،حسب الصيغ المحددة بالفصلين 42 و43 من هذا الأمر.

الفصل 42 ـ ينتدبالملازمون، لمباشرة اختصاصات محدّدة، عن طريق التسمية المباشرة من بين المترشحينالذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي بمدرسة تابعة لوزارة الداخلية والتنميةالمحلية أو مصادق عليها من قبل الوزير المكلف بالداخلية.

الفصل 43 ـ تسندالترقية إلى رتبة ملازم، من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي:

‌أ- إلى الوكلاء الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات علىالأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح مرحلة التأهيل للترشح لرتبة ملازم،

‌ب- إلى الوكلاء الأول الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات وباشروا بصفةفعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة،

‌ج- بالاختيار، من بين الوكلاء الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة ست (6) سنوات علىالأقل برتبتهم.

الباب السابع - هيئة ضباط الصف

القسمالأول–المشمولات

الفصل 44 ـ ضباط صف الحرس الوطني مكلفون حسب رتبهمبما يلي:

- القيام بالأعمال الإدارية والميدانية والفنية المرتبطة بسيرالمصالح والوحدات التي يتم تعيينهم بها والإشراف المباشر على سير العمل بالخلاياالتي يكلفون بتسييرها،

- القيام بالأبحاث العدلية ومعاينة المخالفاتللتراتيب الإدارية والمساعدة على تنفيذ الأحكام القضائية والقرارات الإداريةوالاستعلام والمراقبة وفق التشريع النافذ.

القسم الثاني - الوكلاءالأول

الفصل 45 ـ تسند الترقية إلى رتبة وكيل أول، بقرار من الوزير المكلفبالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، من ضمن قائمات الأعوان المؤهلينللترقية، كما يلي :

‌أ- إلى الوكلاء الذين باشروا بصفة فعلية مدة ثلاث (3)سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصةللترقية والموافقة لرتبتهم،

‌ب- إلى الوكلاء الذين شاركوا بنجاح في مناظرةداخلية بالاختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم فيتاريخ المناظرة،

‌ج- بالاختيار من بين الوكلاء الذين باشروا بصفــة فعليــةمدة ست (6) سنوات على الأقل برتبتهم

القسمالثالث–الوكلاء

الفصل 46 ـ يسمّى الوكلاء، بقرار من الوزير المكلفبالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، حسب الصيغ المحددة بالفصلين 47 و48من هذا الأمر.

الفصل 47 ـ ينتدب الوكلاء، لمباشرة اختصاصات محدّدة، عن طريقالتسمية المباشرة من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي بمدرسةتابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو مصادق عليها من قبل الوزير المكلفبالداخلية.

الفصل 48 ـ تسند الترقية إلى رتبة وكيل، من ضمن قائمات الأعوانالمؤهلين للترقية، كما يلي:

‌أ- إلى العرفاء الأول الذين باشروا بصفة فعليةمدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوينالمستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم،

‌ب- إلى العرفاء الأول الذينشاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة ست (6) سنواتعلى الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة،

‌ج- بالاختيار من بين العرفاء الأولالذين باشروا بصفــة فعليــة مدة سبع (7) سنوات على الأقل برتبتهم.

القسمالرابع - العرفاء الأول

الفصل 49 ـ تسند الترقية إلى رتبة عريف أول،بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، من ضمنقائمات الأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي :

‌أ- إلى العرفاء الذين باشروابصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحلالتكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم،

‌ب- إلى العرفاء الذينشاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة ست (6) سنواتعلى الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة،

‌ج- بالاختيار من بين العرفاء الذينباشروا بصفــة فعليــة مدة سبع (7) سنوات على الأقل برتبتهم.

القسمالخامس–العرفاء

الفصل 50 ـ يسمّى العرفاء، بقرار من الوزير المكلفبالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، حسب الصيغ المحددة بالفصلين 51 و52من هذا الأمر.

الفصل 51 ـ ينتدب العرفاء عن طريق التسمية المباشرة من بينالمترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي بمدرسة تابعة لوزارة الداخليةوالتنمية المحلية أو مصادق عليها من قبل الوزير المكلف بالداخلية.

الفصل 52 (جديد)– نقح بمقتضى الأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011تسند الترقية إلى رتبة عريف، من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي :

‌أ. إلى الرقباء الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (4)سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم.

‌ب. إلى الرقباء الأول الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات، وباشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة.

‌ج. بالاختيار من بين الرقباء الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة سبع (7) سنوات على الأقل برتبتهم.

الباب الثامن - هيئة الرقباء

القسمالأول–المشمولات

الفصل 53 ـ رقباء الحرس الوطني مكلفون حسب رتبهم بمايلي:

- القيام بالخدمات العامة لفائدة وحدات الحرس الوطني،

- القيامبمهام الحراسة والسياقة والرقن،

- تعزيز مختلف وحدات الحرس الوطني عندالحاجة.

القسم الثاني - الرقباء من الصنف الأعلى

حذفت أحكام المتعلقة برتبة رقيب من الصنف الأعلى بالنسبة إلى سلك الحرس الوطني بمقتضى الأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011.

القسم الثالث - الرقباءالأول

الفصل 55 (جديد)– نقح بمقتضى الأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011تسند الترقية إلى رتبة رقيب أول، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي :

‌أ. إلى الرقباء الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (4)سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم.

‌ب. إلى الرقباء الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات، وباشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة.

بالاختيار من بين الرقباء الذين باشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبتهم.

القسم الرابع–الرقباء

الفصل 56ـ ينتدب الرقباء، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديدشغورها، عن طريق التسمية المباشرة من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوينأساسي بمدرسة تابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو مصادق عليها من قبل الوزيرالمكلف بالداخلية.

الباب التاسع - أحكــام مختلفــة

الفصل 57 ـلأعوان سلك الحرس الوطني زي تضبط مواصفاته وتركيبته وخاصياته وكيفية ارتدائه بقرارمن الوزير المكلف بالداخلية.

على الأعوان ارتداء الزي أثناء مباشرتهملمهامهم إلا في الحالات التي تقتضي ارتداءهم البدلة المدنية وبناء على إذن منالمدير العام آمر الحرس الوطني.

الفصل 58 ـ يحمل التلامذة الضباط والتلامذةضباط الصف والتلامذة الرقباء شارات مميّزة طيلة مدة التكوين الأساسي بالمدارسالتابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية.

الفصل 59 ـ تضبط مختلف الشعاراتوالشارات المميّزة وخاصياتها وكيفية حملها بقرار من الوزير المكلفبالداخلية.

الفصل 60 ـ يمكن للمتقاعدين ارتداء الزي مع حمل الأوسمة بمناسبةالاحتفالات الرسمية.

الفصل 61 ـ في الحالة التي يكون فيها المدير العام آمرالحرس الوطني لا يحمل رتبة عسكرية، يمكن له ارتداء الزي وحمل أعلى رتبة مدرجةبالنظام الأساسي الخاص للسلك أثناء المواكب الرسمية والمناورات وفي زمن الحربوالحالات الشبيهة وبصفة شرفية فقط.

الفصل 62 ـ تسند إلى أعوان سلك الحرسالوطني بطاقة مهنية تنص خاصة على رتبتهم وعلى الصلاحيات المترتبة عن مهامهم، طبقاللقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. ويحتفظ الأعوان المحالون على التقاعدببطاقتهم المهنية بعد وضع لفظ "متقاعد" عليها.

يتم التنصيص بالبطاقة المهنيةعلى صفة "شرفي" إذا كان العون متحصلا على الصفة الشرفية، وفق أحكام القانون الأساسيالعام لقوات الأمن الداخلي.

تضبط مواصفات البطاقة المهنية وشروط إسنادهاوسحبها بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.

الفصل 63 ـ يتمتع أعوان سلك الحرسالوطني، المباشرون بصفة فعلية لعملهم، بمجانية النقل حسب شروط يتم ضبطها بقرار منال<